العيني

283

البناية شرح الهداية

لأن المجانسة باقية من وجه ؛ لأنهما من أجزاء الحنطة والمعيار فيهما الكيل لكن الكيل غير مسو بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل ، ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا